الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فعبارة: "استفتِ قلبك" جزء من حديث صحيح، رواه أحمد والدارميُّ عن وابصةَ الأسديِّ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا وابصةُ، اسْتَفْتِ قلبَك، واستفتِ نفْسَك ثلاث مرات؛ البِرُّ ما اطمأنتْ إليه النفسُ، والإثمُ ما حاكَ في النفْس، وتَرَدَّدَ في الصدر، وإنْ أفتاكَ الناسُ وأفتَوْكَ"، وحَسَّنه النوويُّ.
وليس معناه أن الإنسان يترك لقلبه العنان؛ باختيار ما يختاره، وفي محبة ما يُحِب، وفي كراهة ما يكره، فهذا يؤدي إلى ضلال مبين؛ وإنما المراد باستفتاء القلب: أن القلب يطمئن بَعْدَ معرفة حُكْم القرآن والسُّنة في هذا الأمر، فإذا كان حلالاً، وكان مما يُرضي الله -تبارك وتعالى- فإن النفس المؤمنة تطمئن إلى هذا الحكم، وأما إذا كان فيه حرامٌ، أو شبهة، فهذا يقع في النفس منه اضطرابٌ، وفِقدان سكينة، وعدم طُمأنينة؛ كما في الحديث الآخر: "البِرُّ هو ما اطمأن إليه القلبُ، وسَكَنَتْ إليه النفْسُ، والإثم ما حاكَ في نفْسِك، وكرهتَ أن يطَّلع عليه الناس".
قال الحافظ ابن رجب الحنبليُّ في (جامع العلوم والحِكَم): "يعني: أن ما حاكَ في صدر الإنسان فهو إثمٌ، وإن أفتاه غيرُه بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكَراً عند فاعِلِه دون غيره، وقد جعله أيضاً إثماً، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شُرح صدره للإيمان، وكان المفتي يُفتي له بمجرد ظَنٍّ أو مَيْل إلى هوًى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتَى به دليلٌ شرعي؛ فالواجبُ على المُفْتَى الرجوعُ إليه، وإن لم ينشرح له صدرُهُ، وهذا كالرخصة الشرعية؛ مثل الفطر في السفر والمرض، وقَصْرِ الصلاة في السفر، ونحوِ ذلك، مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عِبرة به".
وقال العلامة ابن القيم في (إعلام الموقِّعِين عن رب العالمين): "لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتِي إذا لم تطمئنَّ نفْسُه، وحاكَ في صدره من قَبوله، وتَرَدَّدَ فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "استفتِ نفسكَ، وإن أفتاكَ الناس وأفتَوْكَ"، فيجب عليه أن يستفتيَ نفسه أوَّلاً، ولا تُخَلِّصه فتوى المفتي منَ الله، إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك؛ كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَن قَضَيْتُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذْه، فإنما أقطع له قطعة من نار"، والمفتِي والقاضي في هذا سواء.
ولا يظن المستفتِي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه، إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاكَ في صدره؛ لِعِلْمِه بالحال في الباطن، أو لشكِّه فيه، أو لجهله به، أو لعِلمه جهلَ المفتِي أو محاباته في فتواه، أو عدمِ تقييده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحِيَل والرُّخَص المخالفة للسُّنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكونِ النفس إليها، فإن كان عدم الثقة والطمأنينةِ لأجل المفتي، سَأَلَ ثانياً وثالثاً؛ حتى تحصل له الطُّمأنينة، فإن لم يجد، فلا يكلفُ الله نفساً إلا وُسْعَها والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة".
•• وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ"، فهو حديث متَّفَق عليه، ومعناه: أن الحرام والحلال معروف بالأدلة الظاهرة من الكتاب والسُّنة، ومَن خفي عليه حُكْم شيء وَجَبَ عليه سؤالُ أهل العِلم؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
قال ابن رجب في (فتح الباري): "إن الله أنزل كتابه، وبَيَّنَ فيه حلاله وحرامه، وبيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأُمَّته ما خَفِيَ مِن دَلالة الكتاب على التحليل والتحريم؛ فصرح بتحريم أشياءَ غيرِ مصرَّحٍ بها في الكتاب، وإن كانت عامَّتُها مستنبَطةٌ منَ الكِتاب، وراجعةٌ إليه فصار الحلال والحرام على قسمين:
- أحدهما: ما هو واضح، لا خفاء به على عموم الأُمَّة؛ لاستفاضته بينهم، وانتشارِهِ فيهم، ولا يكاد يخفى إلا على مَن نَشَأَ ببادية بعيدة عن دار الإسلام؛ فهذا هو الحلال البَيِّن، والحرام البَيِّن.
ومنه: ما تحليله وتحريمه لِعَيْنِه؛ كالطيِّبات من المطاعم، والمشارب، والملابس، والمناكح، أو الخبائث من ذلك كله.
ومنه: ما تحليله وتحريمه من جهة كسْبِهِ؛ كالبيع، والنكاح، والهبة، والهدية، وكالرِّبَا والقمار، والزنا، والسرقة، والغصب، والخيانة، وغير ذلك.
- القسم الثاني: ما لمْ ينتشر تحريمُه وتحليله في عموم الأُمَّة؛ لخفاء دَلالة النص عليه، ووقوعِ تَنَازُعِ العلماء فيه، ونحو ذلك، فَيَشْتَبِه على كثير من الناس: هل هو مِنَ الحلال أو مِنَ الحرام؟ وأما خواص أهل العلم الراسخون فيه، فلا يَشْتَبِه عليهم؛ بل عندهم من العِلم الذي اختُصوا به عن أكثر الناس ما يستدلون به على حِلِّ ذلك أو حرمته، فهؤلاء لا يكون ذلك مُشْتَبِهاً عليهم؛ لوضوح حُكْمه عندهم".أ.هـ، والله أعلم.