1-الماده 75
قبل..يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهوريه ان يكون مصريا من ابوين مصريين و ان يكون متمتعا بالحقوق المدنيه السياسيه و ألا يقل سنه عن اربعين سنه
النص المقترح.. يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهوريه ان يكون مصريا من ابوين مصريين و ان يكون متمتعا بالحقوق المدنيه السياسيه و الا يكون قد حمل او اى من والديه جنسيه دوله اخرى و الا يكون متزوجا من غير مصرى و الا يقل سنه عن اربعين سنه
2-الماده77
قبل..مده الرئاسه ست سنوات ميلاديه تبدأ من تاريخ اعلان نتيجه الاستفتاء و يجوز إعاده انتخاب رئيس الجمهوريه لمدد اخرى
النص المقترح..مده الرئاسه اربع سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ اعلان نتيجه الانتخاب و لايجوز اعاده انتخاب رئيس الجمهوريه الا لمده واحده ثانيه
3-الماده76
قبلينتخب رئيس الجمهوريه عن طريق الاقتراع السرى المباشر و يلزم لقبول الترشح للرئاسه تأييد 250 عضوا ع الاقل من اعضاء مجلسى الشعب و الشورى و المجالس الشعبيه المحليه للمحافظات.....................
النص المقترح....الحصول على توقيع موافقه 30000 مواطن محافظة بحد أدنى 1000 من كل محافظة ,أو أن يحصل على ترشيح 30 عضواً من مجلس الشعب أو الشورى (طبعا حاليا لا يوجد مجلس شعب ولا شورى فذلك للمستقبل ان شاء الله), أن يكون عضواً فى حزب حصل على مقعد واحد على الأقل بمجلس الشعب او الشورى و يرشحه الحزب
3-الماده88
قبل..يحدد القانون الشروط الواجب توافرها ف اعضاء مجلس الشعب و يبين احكام الانتخاب وااستفتاء و الاقتراع فى يوم واحد تتولى لجنه عليا تتمتع بالاستقلال و الحيده الاشراف على الانتخابات .................
النص المقترح.......لجنه عليا تتمتع بالاستقلال ذات تشكيل قضائى كااااااااامل بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى اعلان النتيجه ويتم اختيار القضاء بواسطه ترشيحهم من مجالسهم العليا
4-الماده93
قبل..مجلس الشعب هو الذى يختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه فى حال الطعن عليها
النص المقترح..تختص المحكمه الدستوريه العليا بالفصل فى صحه عضويه اعضاء مجلس الشعب
5-الماده139
قبل..لرئيس الجمهوريه ان يعين نائبا او اكثر له و يحدد اختصاصاتهم و يعفيهم من مناصبهم
النص المقترح..إلزام رئيس الجمهوريه المنتخب بتعيين نائب له او اكثر خلال ستين يوما من مباشرته مهام منصبه
6-الماده179
قبل.. المادة انتهاك الحرية الشخصية و حرمة البيوت و التنصت على المكالمات و الرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الارهاب
بالنص المقترح إالغاء هذه الماده نهــــــــــــــــــائيا
7-الماده148
قبل..يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة و يجوز مدها بموافقة مجلس الشعب
النص المقترح..يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و لا يجوز أن تزيد عن 6 شهور إلا بعد استفتاء مجلس الشعب و موافقته
8-الماده189
قبل..لكل من رئيس الجمهوريه و مجلس الشعب طلب تعديل ماده او اكثر من مواد الدستور و يذكر ف طلب التعديل المواد المراد تعديلها و الاسباب الداعيه لذلك.................... يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقه و يتم عرضه للاستفتاء فى حال موافقه ثلث اعضاء المجلس و يعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجه الاستفتاء
النص المقترح..يحق لكل من رئيس الجمهوريه و مجلس الشعب طلب تعديل ماده او اكثر او اقتراح طلب انشاء دستور جديد و اشراك مجلس الوزراء فى هذه الموافقه و تحديد لجنه من اعضاء مجلسى البرلمان غير المعينين على ان يوضع مشروع الدستور خلال سته اشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب